الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

101

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

مع الشك محكوما بالطهارة نعم بناء على الفرض الأول يكون الجزء المشكوك حلالا بمقتضى اصالة الحليّة ولكن في الفرض الثاني لا يكون حلالا لان كونه جزء من الحيوان الّذي يعيش في البحر معلوم وقد تحقق في محله ان الحيوانات البحرية لا تكون حلالا الا السمك منها الّذي له الفلس نعم لو شك في انّ المتخذ يكون من القسم الحلال من الحيوان البحر أو حرامه فأيضا يحكم بحليته لا في انه من الحيوان الّذي له نفس سائله أو لا . * * * [ مسئلة 16 : إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم ] قوله رحمه اللّه مسئلة 16 : إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فإن كان قليلا جدا فطاهر والّا فنجس . ( 1 ) أقول : اما نفس السنّ والظفر فهما ممّا لا تحلّه الحياة فليس بنجس سواء كانا من الميتة أو كانا مما يبان من الحي واما اللّحم الذي منفصل مع أحدهما . فنقول بأنه بعد ما عرفت في المسألة الأولى من المسائل المتفرعة على نجاسة الميتة بان الاجزاء المبانة من الحيّ الّا الصّغار منها نجس فلا بدّ من أن نقول بنجاسة اللحم المبان مع السنّ أو الظفر وان كان قليلا الّا ان يدعّي انّ اللّحم إذا كان قليلا جدّا يكون من جملة الأجزاء الصغار المستثنى من نجاسة المبان من الحيّ وكما أمضينا لا يشمله أدلّة الدّالة على نجاسة المبان من الحيّ لما يكون قليلا جدّا مضافا إلى دلالة رواية عليّ بن جعفر المتقدّمة ذكرها على ذلك ، للتّصريح فيها « أو ينتف بعض لحمه عن ذلك الجرح » فإذا كان اللّحم المبان قليلا جدّا ، لا يبعد القول بعدم نجاسته ، وان